اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فلجميع التقديم الى المركز يطلب موافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس.
الالتحة تنفيذية لنظام الجماعات والمؤسسات الأعلىية
أ. السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوصفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقا للظام الحاكم. ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.
ب. العنوان الوطني لمقدم الطلب وصفته وأن وجدته إن وجدت.
ت. شهادة التأمينات الاجتماعية.
ث. شهادة الزكاة والدخل.
ج. أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد