القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من النظام إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فلجميع التقديم الى المركز يطلب موافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل البدء في إجراءات التأسيس. الالتحة تنفيذية لنظام الجماعات والمؤسسات الأعلىية أ. السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوصفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقا للظام الحاكم. ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول. ب. العنوان الوطني لمقدم الطلب وصفته وأن وجدته إن وجدت. ت. شهادة التأمينات الاجتماعية. ث. شهادة الزكاة والدخل. ج. أي معلومات أخرى يطلبها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢