القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمارس ما هي عليه النظام من أهداف، وممارة تخصي الجمعية، تحدد اللازمة الأساسية للأهداف التي تقوم عليها الجمعية وتكون المحدد لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز أو من يفوضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢