اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللأغراض الآتية - أنما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
1. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
3. المجلس: مجلس إدارة المركز.
4. الجمعية: الجمعية الأهلية.
5. المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
6. المؤسسة: المؤسسة الأهلية.
7. مجلس الأمناء: مجلس الأمناء الأهلية.
8. الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.
9. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يحدد نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.
10. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
11. اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.
12. الرئيس: يحددها المركز للمجمعات والمؤسسات.
13. الوثائق: يقصد بها وطبقة المسؤول التنفيذي، والوثائق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد