القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللأغراض الآتية - أنما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها: 1. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 2. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 3. المجلس: مجلس إدارة المركز. 4. الجمعية: الجمعية الأهلية. 5. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. 6. المؤسسة: المؤسسة الأهلية. 7. مجلس الأمناء: مجلس الأمناء الأهلية. 8. الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء. 9. الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يحدد نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها. 10. اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 11. اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة. 12. الرئيس: يحددها المركز للمجمعات والمؤسسات. 13. الوثائق: يقصد بها وطبقة المسؤول التنفيذي، والوثائق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢