القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السيمونون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مجلس الأمناء هو المسؤول عن أموال المؤسسة، وعليه في سبيل ذلك التأكد من أن موارد المؤسسة موقته وأن إيراداتها أثبت بما يفق مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية. وأن يحدد الاشتراطات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية. ٢. يجب على مجلس الأمناء التأكد من وجود إقرار تعريف أشخاص المجلس بعد العمل المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالجبايات والمبالغ، وعليه التأكد من التمامت والموافقية عن شؤون المؤسسة لجميع أعضاء مجلس الأمناء. ٣. لا يجوز لمجلس الأمناء التأثير في أي نشاط للأشخاص الأساسية وبالشروط الواردة فيها. ٤. يجب على مجلس الأمناء الآتي: ب. إدراج أموال المؤسسة بقسمها لدى بنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوجيه رئيس مجلس الأمناء أو ناهمه مع أحد شاعلي الوظائف القيادية على أن يكون مسؤولا. بعد أخذ موافقة المركز. ج. يجوز لمجلس الأمناء - بموافقة المجلس أو من شاعلي الوظائف القيادية على أن يكون مسؤولا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢