القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الحادية والسيمونون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المؤسسة أن تتفادى مع مراجع حسابات خارجي بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليه تويد المركز بحسابها الخاتمي بعد اعتمادها من مجلس الأمناء خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢