اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الحادية والسيمونونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المؤسسة أن تتفادى مع مراجع حسابات خارجي بمزاولة هذه المهنة في المملكة، وعليه تويد المركز بحسابها الخاتمي بعد اعتمادها من مجلس الأمناء خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد