اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والسيمونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة) والتامين، من هذه اللائحة، يجوز للمجلس حل المؤسسة في حالة عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استعادة تحقيقها لأهدافها، ويراعى في ذلك الأحكام الآتية:
١ - التقديد بوضية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت.
٢ - انتهاء الشخية الاعتبارية للمؤسسة، وتم تصفيها وفقا للأحكام الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد