القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الرابعة والسيمون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة) والتامين، من هذه اللائحة، يجوز للمجلس حل المؤسسة في حالة عجز المؤسسة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو استعادة تحقيقها لأهدافها، ويراعى في ذلك الأحكام الآتية: ١ - التقديد بوضية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم إن وجدت. ٢ - انتهاء الشخية الاعتبارية للمؤسسة، وتم تصفيها وفقا للأحكام الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢