اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والسيمونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المؤسسة مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وتتولى مكافحة جرائم الإرهاب وتمولها التخفيفية وما يصدر من المركز من تعليمات وخطوات ذات العلاقة، وعليه يقوم بعض أتاخذ الآتي:
١ - الاحتفاظ بالصحف والمستندات المالية ومطالعات المراسلات المالية وتشغيل البيانات المحاسبية في هيئة الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال والممارسات المالية وتتضمن منها ميثاق بشكل مباشر.
٢ - إذا توافرت لديه أسعار عن سنترات من تاريخ انتهائه، وجوز أن يكون الحفظ الإلكتروني مع التزام بضوابط المحكمة المعتمدة من الهيئة المختصة.
٣ - إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية ووجه مسؤول مباشر.
ب. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والممولات المتوفرة لديهما.
وتقدم لجهة عن تلك الحالة والاطراف ذات العلاقة، وتوجه التحريات المالية بها.
ت. عدم تخذير المتعاملين معهم من وجود شبهات حول نشاطهم.
٣. يطلب مجلس الأمناء، أحد شائعي الولاية، أو وجه حاجة معرفة لكشف أي من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال وتضامخ جرائم الإرهاب وتمولها ولوائحها التخفيفية وما يصدر من المركز من تعليمات وخطوات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد