اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام النظام واللائحة الأساسية، يحدد المركز عند إصدار قرار حل المؤسسة الجهة التي يؤول إليها أموال المؤسسة. ويتمضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لقائم بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأهدافه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد