القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة الأساسية، يحدد المركز عند إصدار قرار حل المؤسسة الجهة التي يؤول إليها أموال المؤسسة. ويتمضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لقائم بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأهدافه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢