القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة صدور قرار من مجلس الأمناء يحل المؤسسة حل أختبارا تطبق الأحكام الواردة في اللائحة الأساسية للمؤسسة، وفي حالة خلوها من أحكام منصوبة أو إن وجدت وتتذر تنفيذها، فللمجلس أو من يقوم بصدور قرار يحدد أطريقة التصفية بالمؤسسة والتصرف في أصولها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢