اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على القائم على إدارة المؤسسة التي صدر قرار بحلها تسليم أصولها ومستنداتها إلى المصفي بمجرد طلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد