اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثانية والسيمونونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمركز - في حالات يقررها - أن يعين مراقبا للحسابات لأغراض اللقيام بالعمل التي يطلبها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد