اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والسجونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس الأمناء عقد اجتماعات دورية منتظمة خلال السنة، بشرط ألا يقل عددهم عن اجتماعين في السنة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد