اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد المؤسسي أو المؤسس رئيس مجلس الأمناء، وفي حال عدم تجدده، فيختار أعضاء مجلس الأمناء.
الالتة التفيذية لنظام الجماعات والمؤسسات الأهلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد