القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المركز سجل خاص للجمعيات، وتختص كلما طرفي إثبات إتاحة ما يراه مناسبا من بيانات السجل للجمعية، ويتضمن السجل البيانات الآتية: ١. اسم الجمعية. ٢. رقم المركز وتاريخ الموافقة على إنشاء الجمعية. ٣. رقم ترخيص الجمعية وتاريخه. ٤. تابع نشر قرار المركز واللائحة الأساسية للجمعية. ٥. اللائحة الأساسية للجمعية. ٦. عنوان المركز والجمعية. ٧. نقاط الاتصال بالجمعية. ٨. الأهداف التي أثنت الجمعية من أجلها. ٩. أسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية. ١٠. أسماء أعضاء الجمعية العمومية. ١١. أسماء أعضاء مجلس الإدارة. ١٢. اسم رئيس مجلس الإدارة. ١٣. اسم المسؤول التنفيذي. ١٤. اسم الجهة المشرفة على أعمال الجمعية إن وجدت. ١٥. أسماء العاملين في الجمعية، وبيانات ومواصفات العاملين في الجمعية حسب النموذج المعتمد من المركز، وتحدد الجمعية بيانات نصف تسوى. ١٦. بيانات التواصل من المؤسسين ووسائل الإدارة والمسؤول التنفيذي. ١٧. بيانات المسفيدين من الجمعية حسب النموذج الذي يحدده المركز. الفصل الرابع إنشاء الفروع الجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢