القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات الآتية: اللاحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ١. موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع. ٢. تحديد مقر الفرع، والاتصال الإداري لخدماته. ٣. تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته، وبيانات التواصل معهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢