القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تتأهل عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخاطات الطبيعية أو الاعتبارية. ٢. تحدد الجمعية في اللائحة الأساسية شروط ومقاييس وفق القواعد التي يضبرها المركز. ٣. يكون عضو الجمعية موطا في الجمعية أو متقاضيا منها فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢