اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تتأهل عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخاطات الطبيعية أو الاعتبارية.
٢. تحدد الجمعية في اللائحة الأساسية شروط ومقاييس وفق القواعد التي يضبرها المركز.
٣. يكون عضو الجمعية موطا في الجمعية أو متقاضيا منها فلا يحق له التصويت في الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد