اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. للمرء الحق في إتخاذ ما يرأى من إجراءات العمومية حال عدم قيامها بالأدوار المنوطة بها تجاه.
٢. لا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة إلا بعد موافقة المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد