القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخضع اللائحة في حصر اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية: ١. يجوز لمضو الجمعية العمومية أن يبيب عنه عضو آخر من الأعضاء لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت. وفقا للآية التي تحددها اللائحة الأساسية، على أن تتحدد الآية من رئيس المجلس أو من ينبئ المركز مفيد موجد الاجتماع. ٢. لا يجوز أن ينوب أي من أعضاء مجلس الإدارة. ٣. لا يجوز إبداء أي من أعضاء المجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢