القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تسعى الجمعية لإرادة أعضائها العمومية، وبجوز أن تكون المنضوية فيها مخلفة على فئة بشرط محدثة. ٢. يجوز أن يكون سن عضو الجمعية العمومية خمسة عشر عاما، ولا يجوز له الترشح لمجلس الإدارة. ٣. تمدد عضوية الجمعية العمومية في استحقروط المصوصة التي يحيا في النظام، واللائحة، والأنظمة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢