اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية المتمضمن لآراء الأصوات، خلال خمس عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
الفصل السادس
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد