القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السادسة والمشرعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من مراعاة أحكام النظام واللائحة التي لانتهى الإجراءات اللازمة لاستئناف انتخاب أعضاء مجلس الإدارة: بما يشمل إجراات الانتخاب، والتصويت، وإقرار الصوت. والاستثناء، ثم مراعاة الأحكام الآتية: ١. يوجد مجلس الإدارة الذي يحام أعضاء الجمعية ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمطالبة مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة القائم بما ينطبق عليها الأقل. ٢. يقبل تبرش تنصيص دون ماء بهذه مجلس الإدارة القائم. ٣. يرفع مجلس الإدارة أسماء المرشحين إلى المجلس وفي الوقت الممدد، أو وفق الطريقة المعتمدة من المركز لهذا الغرض وذلك خلال أسبوع من تاريخ رفع الانتخاب. ٤. يجب على لجنة الانتخابات باستلام مع مجلس الإدارة القائم عني قائمة أسماء المرشحين الواردة في المركز وفي مقر الجمعية الإلكتروني، وذلك قبل خمسة عشر يوما من جلسة الإدارة القائمة بخمسة عشر يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢