القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السابعة والمشرعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد باختيار الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط، وعلى مجلس الإدارة الجديد بتزود المرء بأي من القائمة المرشحين، وعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد المركز بأسماء الأعضاء الذين أنتخبوا خلال خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب. ٥. عند انتهاء دورة مجلس الإدارة قبل انتخاب مجلس إدارة جديد. ٦. يكون عمل مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل استئناف، ويجوز مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة في الجمعية من أموال الجمعية، وفق القواعد التي يضعها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢