القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والمشرعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية لدورة اللازمة، وتحدد اللائحة الأساسية مدة الدورة الأولى والدورات اللاحقة لمجلس الإدارة. ويجوز أن تكون مدة دورات مجلس الإدارة أو متفاوتة، على أن تل أطول الدورة هي سنة ولا ترد عن أربع سنوات. ٢. تشكل الجمعية السومة من شرائها - لجئة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التالية ولا يترشح ويوزي دور اللجنة بأعلى أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمرء تولي مهمة تشكيل اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢