اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والمشرعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراجعة أحكام النظام، يوجب للمرء إلغاء نتيجة الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المركز، ويتم عقد الجمعية العمومية لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا ترد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار الإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد