القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والمشرعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراجعة أحكام النظام، يوجب للمرء إلغاء نتيجة الانتخابات بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المركز، ويتم عقد الجمعية العمومية لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا ترد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار الإلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢