اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصبح مجلس إدارة الجمعية ممثلة لا يقل عددهم عن أربع اجتماع في السنة، ويراعى في عقدها تنصب العدة الزمنية بين كل اجتماع وآخر. على أن يتم عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد