القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللاحة التفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٢. يبع على مجلس الإدارة تشكيل لجنة لمراجعة الداخلية، والأخرى للترشيحات والمكافآت ٣. يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل منه لجنة تنفيذية وبخصوص الصلاحيات التي تكفل سير عمل الجمعية. ٤. يجوز للجمعية أن تمنح مكافآت لأعضائها بمرااة أحكام الفقرة (السابعة) من المادة (السادسة والعشرين) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢