اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام اللوائح والأنظمة ذات العلاقة والتعليمات التفيذية لها، يجب على الجمعية عند تلقيها التبرعات أن تقوم بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد