اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام النظام، يجب على الجمعية أن تمول الزكاة في حساب مستقل وأن تنشئ لها حسابا بها، ويجب عليها صرف أموال الزكاة بما يقتضيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد