القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مجلس الإدارة هو المسؤول عن أعمال الجمعية، وعليه في سبيل ذلك أن ينودوا معصمة ومؤتلفه وبين إرادتها أن تقتطع ما يقتضيه مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومنه التوقيع، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ٢. يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إشراف أعضاء مجلس الإدارة بحمل الجمعية عن وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لحكم أعضاء مجلس الإدارة. ٣. لا يجوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الوافية، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز لمجلس الإدارة التصرف إلا بإذن الجمعية. ٤. مع مراعاة أحكام النظام والتنظيمات ذات الصلة يجب على مجلس الإدارة إدراج إيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة، وتكون الاتصالات مع حسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوفيع رئيس مجلس الإدارة أو نايبه مع أحد شفاعلي الوظائف القيادية على أن يكون سمسودي يحدد أخذ موافقة المركز. ٥. يجوز لمجلس الإدارة فيتويق التعامل مع الحسابات البنكية لثمن أعضاء أو من شاعلي الوظائف القيادية على أن يكون سمسودي يحدد أخذ موافقة المركز. ٦. على مجلس الإدارة التأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلاقي ووفق الجمعية في أي مخالفة نظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢