القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجمعية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة جرائم الإرهاب، وتتولى الجمعية التصفية وبواجهتها التصفية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوح ذات العلاقة، وعليه يوجب خاض الإدارة التنفيذ. إطلاع مجلس الإدارة على: الالتحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ب. إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات العلاقة، وتزويد الجهات المختصة بالمية. ج. عدم تحديد المتالمين ممن هو وجود شهادات المالية به. ٣. يقلف المجلس الإدارة أحد صلاحيات القيادة، أو جهة خارجية مرخصة للقيام بالتدقيق والمراجعة والالتزام، على أن يتم لكي بذلك يدعم المؤيد الكاشف أن من الجرائم المتوصى عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتوظيفه والانتحالية وما يضر من المبرز من الممتلكات وبعض من التعليمات والضوابط ذات العلاقة. الفصل الثامن صفة النقم العام:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢