القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى المركز عند إصداره قرار حل الجمعية شرط الواقع ورفع المرجح وما ورد في اللائحة الأساسية، وفيما عدا ذلك يحدد المركز في قرار الهيئة الجمعية على أن تقترح على صندوق دعم الجمعيات أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه نظاما. ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لقيام بعملية التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢