اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى المركز عند إصداره قرار حل الجمعية شرط الواقع ورفع المرجح وما ورد في اللائحة الأساسية، وفيما عدا ذلك يحدد المركز في قرار الهيئة الجمعية على أن تقترح على صندوق دعم الجمعيات أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه نظاما. ويتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لقيام بعملية التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد