اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة صدور قرار الجمعية غير العادية حل الجمعية حلا اختياريا فقط للأحكام الواردة في اللائحة الأساسية، وفي حالة خلوها من أشكال منصوحة أو وجدت تعذر تنفيذها، فللمركز أن يوفضه إصدار قرار ينهي هذه التصفية الجمعية، وكيفية التصرف في أصولها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد