القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة صدور قرار الجمعية غير العادية حل الجمعية حلا اختياريا فقط للأحكام الواردة في اللائحة الأساسية، وفي حالة خلوها من أشكال منصوحة أو وجدت تعذر تنفيذها، فللمركز أن يوفضه إصدار قرار ينهي هذه التصفية الجمعية، وكيفية التصرف في أصولها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢