اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على القائمين على إدارة الجمعية التي صدر قرار حلها تسليم أصولها ومستنداتها إلى المصفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد