اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والقرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوسس الصندوق الأهلي لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويؤود بالنفع على من تحدده اللائحة، ويعد الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام التنظيم الذي تضمه الجهة المشرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد