القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثامنة والقرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوسس الصندوق الأهلي لغرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي ويؤود بالنفع على من تحدده اللائحة، ويعد الصندوق الأهلي مؤسسة أهلية، وتطبق عليه أحكام التنظيم الذي تضمه الجهة المشرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢