القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة السادسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتبات تطبيق أحكام النظام واللائحة بعد أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة؛ مؤسسة أهلية؛ شرطة أن تتطبق عليها الصوابت الآتية: ١. يوسسه شخص أو أكثر من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية أو الاثنين معا. ٢. لا يهدف إلى تحقيق ربح بعد لمؤسس أو المؤسسين. ٣. يحق عرضا أو أكثر من أغراض التنمي العام أو المخصص. ٤. يعتمد على باضخصة المؤسس أو المؤسسين من أموال، أو أوقاف، أو تبرعات، أو هيئات، أو وصايا، أو أوعات استثمارات أو زكوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢