القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي: ١. أن يكون سعودي الجنسية. ٢. أن يكون كامل الأهلية. ٣. أن يكون قد صدر بحقه نداء بادئته في جريمة مخلة بالأمنة، ما لم يكن قد أبيه اعتباره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢