اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري في طالب التأسيس من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
١. أن يكون سعودي الجنسية.
٢. أن يكون كامل الأهلية.
٣. أن يكون قد صدر بحقه نداء بادئته في جريمة مخلة بالأمنة، ما لم يكن قد أبيه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد