القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من يرغب في تأسيس مؤسسة من الأشخاص الاعتبارية أن يقدم للمركز ما يلي: 1. مستندات المنوصف عليها في المسألة (الثانية والخمسين) من هذه اللائحة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية. 2. خطاب يثمن الموافقة على تأسيس المؤسسة صادر من صاحب الصلاحية حسب ما تنص عليه اللائحة (الرابعة والخمسون) من هذه اللائحة. 3. اسم مقدم الطلب ونوعيته وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢