القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الشخص الطبيعي في تأسيس مؤسسة أن يقدم للمركز الآتي: ١. طلب مقدمة طالب أو طالب التأسيس وفقا للموذج المذكذ لمركز مصلحة بيان يوضح بيانات طالب أو طالب التأسيس الآتية: أ. اسم الجنس والهوية الوطنية. ب. رقم الهوية الوطنية. ت. المهنة. ث. محل الإقامة. ج. بيانات التواصل البريد الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال. ٢. اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالب التأسيس وبيانات التواصل مع المؤسسة البريد الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال. ٣. لائه أساسية للمؤسسة وفقا للموصف المند من المركز، ولا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢