اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الشخص الطبيعي في تأسيس مؤسسة أن يقدم للمركز الآتي:
١. طلب مقدمة طالب أو طالب التأسيس وفقا للموذج المذكذ لمركز مصلحة بيان يوضح بيانات طالب أو طالب التأسيس الآتية:
أ. اسم الجنس والهوية الوطنية.
ب. رقم الهوية الوطنية.
ت. المهنة.
ث. محل الإقامة.
ج. بيانات التواصل البريد الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال.
٢. اسم وبيانات الشخص المفوض من طالب أو طالب التأسيس وبيانات التواصل مع المؤسسة البريد الإلكتروني و رقم الهاتف الجوال.
٣. لائه أساسية للمؤسسة وفقا للموصف المند من المركز، ولا تتعارض مع النظام ولا مع اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد