اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مع مراعاة أحكام اللائحة (الخاصة بالمنظام)، إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية فلها التقديم إلى المركز بطلب رفع الموافقة على التأسيس لمجلس الوزراء قبل إجراءات التأسيس.
٢. لا يبدأ إحصاء المدد الممتدة بإجراءات التأسيس في الطلبات المقدمة من الشخصية الاعتبارية الحكومية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
٣. إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية فليله تقديم الآتي:
الالتحة تنفيذية لنظام الجماعات والمؤسسات الأهلية المحددة
أ. السجل التجاري، أو طبق الوقفي، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقا للأنظام الحاكم، أو ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول.
ب. المنوان الوطني لقطاع الطرق وفرعوه إن وجد.
ت. شهادة التأمينات الاجتماعية.
ث. شهادة الزكاة والدخل.
ج. أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد