اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على طالب التأسي دروسة الصفة الاعتبارية إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على أي منهما آثار سير إجراءات التأسييس، وينظر المركز فيما طرأ من تغيير أو أخذ ما يراه مناسبا كان يطلب استكمال مستندات أو مطالبات إضافية أو أن يلقي الطلب بقارر مسبق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد