القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب التأسي دروسة الصفة الاعتبارية إبلاغ المركز بأي تغيير يطرأ على أي منهما آثار سير إجراءات التأسييس، وينظر المركز فيما طرأ من تغيير أو أخذ ما يراه مناسبا كان يطلب استكمال مستندات أو مطالبات إضافية أو أن يلقي الطلب بقارر مسبق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢