اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخون صاحب الصلاحية في التخحيئة الاعتبارية على نحو الآتي:
1. المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
2. مالك المؤسسة في الشركة، باستثناء الشركة المساهمة فيكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.
3. الناظر أو مجلس النظارة في الجمعية العمومية.
4. مجلس الأمناء في المؤسسة الأهلية.
5. فيما عدا الشخصيات الاعتبارية الواردة في هذه المادة، يحدد المركز صاحب الصلاحية فيها على الأنظمة واللوائح الخاصة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد