اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبت المركز في طلب تأسيس المؤسسة وطلب الإجراءات الآتية:
١. يرسل المركز الطلب وفق وارد الاستشارة للشروع والدراسات المنصوص عليها في النظام وفي اللائحة والقرارات والتفقيات المعتمدة بمقتضاه.
٢. يمنح الطلب رقم وارد في قرار المركز ويدل بعد استكماله جميع المستندات الموضحة في اللائحة حسب حالة مقدم الطلب، ويحدد المبلغ الذي سيستكمل للمؤسسة.
٣. يحلل المركز الطلب إلى الجهة المختصة لترسيم ترشح تم استكمالها بشأنه.
٤. يقوم المركز بدرس التشكيل مع الجهة المختصة بإقرار قرار في الطلب بالموافقة أو الرفض وذلك خلال سبعين يوما من تاريخ استكمال مستوياته.
صدر المركز تخفيض المؤسسة المشار إليها في المادة
(السابعة والخمسون) من هذه اللائحة مع مراعاة الإجراءات الآتية:
١. يقوم المركز بتسجيل المؤسسة في سجل الخاص بالمؤسسات الأهلية، وتنظمها رقم تسجيل خاص بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد