اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تحدد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المحدد لتشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز.
اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الفصل الثالث
إنشاء المؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد