القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، تحدد اللائحة الأساسية الأهداف التي تقوم عليها المؤسسة وتكون المحدد لتشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفصل الثالث إنشاء المؤسسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢