اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثانية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للغانمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتنفيذ نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى التفرغ في أموالها أو استثماراتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كان تكون الموجودات الموردات بها قابلة للتحفظ ويشترط لذلك موافقة المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد