القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الثانية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للغانمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار بتنفيذ نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى التفرغ في أموالها أو استثماراتها، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة كان تكون الموجودات الموردات بها قابلة للتحفظ ويشترط لذلك موافقة المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢