القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار مجلس الشعب سحب صفة النفم العام عن الجمعية وذلك إذا فقدت أحد شروط العام، ولا يجوز قرار السحب دون استماره في تنفيذ العقود المبرمة معها. اللائحة تنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفصل التاسع الحل والدمج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢