اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار مجلس الشعب سحب صفة النفم العام عن الجمعية وذلك إذا فقدت أحد شروط العام،
ولا يجوز قرار السحب دون استماره في تنفيذ العقود المبرمة معها.
اللائحة تنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الفصل التاسع
الحل والدمج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد