القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/1/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس إن نصقر قرار بمنع النفم العام للجنمية إذا استوفى الشروط الآتية: ١. أن يكون عرضها محققا بموجب ملحقة عامة. ٢. أن يكون ناشطها مروجا للمعمم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية. ٣. أن تكون عضو الجمعية مموثة مفتوحة. ٤. عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية مفتوحة. ٥. أن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبيرا علي الأمن من ذوي الاختصاص في مجال العمل الأهلي، ويشترط ألا تقل خبرة كل منهم عن خمس سنوات وأن يكون من حمة شهادة الماجستيرفاعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٢٢