اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب للمرء في حالات يقدرها أن يتم مراقبا للحسابات أو أكثر لأغلى الجمعية بالعمل التي يطلبها المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد