اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
المادة التاسعة والمشرعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/1/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة الأساسية كيفية إشهار رئيس المجلس ونائبه، واختصاصات كل منهما، على أن يتم تعيينهما في أول اجتماع للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد