قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املتاجر الإلكرتونية �أن تُتيح للمستهلك الإبالغ عن �أي منتَج يعتقد عدم 6سالمته، وتقييم هذه البالغات
) 6ساعة من حلظة الإبالغ.72( والرد عليها يف غ«ضون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد