قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/11/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املوزع يف حدود حجم نشاطه التعاون مع اجلهات املختصة ومع الصانع واملستورِد، ل«ضمان 6سالمة
املنتَج املعرو9ض يف الأ6سواق �أو على املنصات الإلكرتونية، وتسهيل �أي �إجراءات �أو تدابري تصحيحية
تُتخذ ملنع خماطر املنتَج �أو �إزالتها �أو احلد منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد