القانوني

قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1446هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/11/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املوزع يف حدود حجم ن€شاطه التعاون مع اجلهات املختصة ومع الصانع واملستورِد، ل«ضمان 6سالمة املنتَج املعرو9ض يف الأ6سواق �أو على املنصات الإلكرتونية، وتسهيل �أي �إجراءات �أو تدابري تصحيحية تُتخذ ملنع خماطر املنتَج �أو �إزالتها �أو احلد منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/١٥